الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
15
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
وتظهر الثمرة في موارد كثيرة ، أشار إلى شطر منها الفقيه الماهر في الجواهر وهو الاحكام الّتي وردت على عنوان الحد في الروايات والأدلة . منها - الحدود تدر بالشبهات كما ورد في الحديث . « 1 » منها - انه لا كفالة في الحدود ، اى لا يمكن لأحد ان يكفل عمن ارتكب حدا . « 2 » منها : انه لا يمين في الحد اى لا يمكن اثبات القذف مثلا باليمين دون البينة . « 3 » منها : ان الامام له العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة . « 4 » منها : انه لا شفاعة في الحدود ، وقد أشرنا إلى بعض رواياته آنفا . « 5 » وكذلك ما ورد في أن الحد لا يورث كما تورث الدية كما إذا قذف رجل رجلا فمات وبقي وارثه . « 6 » وما ورد في أنه لا يجوز تأخير إقامة الحد . « 7 » وان إقامة الحدود إلى من اليه الحكم . « 8 » إلى غير ذلك من الاحكام الواردة في أبواب مختلفة معنونة بعنوان الحد في متن الحكم . الذي يظهر من غير واحد من الروايات ان الحد عنوان عام شامل للحدود بمعناه الخاص المقابل للتعزيرات عند الفقهاء وهو عبارة عن كل عقوبة تترتب على المعاصي سواء أكانت مقدرة أم لا .
--> ( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 5 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 6 ) - نفس المصدر ، الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 7 ) - نفس المصدر ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 8 ) - نفس المصدر ، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .